أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن كل يمين منعت وطء المرأة (الزوجة) فهي إيلاء يستوي في ذلك من حلف بالله أو بصفاته أو بحلف بالطلاق أو العتاق أو الظهار أو نحو ذلك. روى هذا عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما، وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وأهل الحجاز والثوري وأبو حنيفة وأهل العراق والشافعي في الجديد من مذهبه وأبو ثور وأبو عبيد وأحمد في إحدى الروايتين وغيرهم رحمهم الله تعالى،
وقال الشافعي في القديم وأحمد في رواية: إن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف بالله أو بصفاته.
مع ج8 (ص:503). وانظر الحاوي الكبير جـ 8 (ص 230).
الإيلاء في اصطلاح الفقهاء: الحلف عن ترك وطء الزوجة مدة من الزمان.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –