أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن المعتكف اعتكاف نذرٍ لا يجوز له الخروج من معتكفه لعيادة مريض واتباع جنازة فلو فعل شيئًا من ذلك بطل اعتكافه، وهو قول عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والزهري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأحمد في أصح الروايتين عنه وهو اختيار ابن المنذر ورواه البيهقي عن سعيد بن المسيب.
وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير والنخعي: يجوز. قال ابن المنذر: رُوي ذلك عن عليٍّ ولم يثبت عنه (1).
مج ج 6 ص 441.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) راجع مغ ج 3 ص 137، الحاوي ج 3 ص 495. قلت: حكى الماوردي الإجماع على جواز خروج المعتكف للتبول والتغوط في منزله بعد أو قرب. انظر الحاوي ج 3 ص 492.