جمهور العلماء على أن إحياء الأرض الميتة جائز بشروطه وأن من أحيا أرضا ميتة لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة فهي لمن أحياها.
مغ ج 6 ص 147.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له )). – رواه أحمد والترمذي وصححه –