مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو ناديًا للقمار.
وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت داره أو محله في السواد، وخالفه صاحباه في هذا وإختلف أصحابه في قوله (١).
مغ ج 6 ص 136.
(١) يعني سواد العراق التي يكثر فيه غير المسلمين ويحتمل أن يقصد بالسواد ضواحي البلد أو المدينة كالقرى أو الأرياف. والأول هو الأصح؛ لقول أبي حنيفة أنه لا يجوز إلا بالسواد وللمسلمين مع ذلك مَنْعُه حسبةً. وهذا يدل على أن أكثر أهل السواد لم يكونوا مسلمين بل كانوا من المجوس المقيمين بعقد الذمة. وقد قال ابن المنذر تعقيبًا على قول أصحاب الرأي: أنه يجوز ذلك في دار بالسواد والجبل!
قال -رحمه الله-: لا فرق بين شيء من ذلك، أحكام الله تعالى في جميع البلاد سواء. انظر كلام ابن المنذر وتعليق المحقق في الهامش ج 1 ص 228.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } – سورة المائدة –
عن حديث النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ((إِنَّ الْحَلالَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى ، أَلا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ ، ألا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلا وَهِيَ الْقَلْب)). – حديث صحيح –