الإجارة لكحل العين المريضة

مذهب العامة من العلماء أن من استأجر من يكحل له عينه لمرض فيها وكانت الإجارة على مدة معينة وانتهت المدة دون أن تبرأ عينه، فإن الأجير يستحق كامل أجرته.

وحكي عن مالك أنه لا يستحق شيئًا حتى تبرأ عينه. قال ابن قدامة: ولم يحك أصحابه (يعني أصحاب مالك) ذلك عنه.

مغ ج 6 ص 125.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –