الأجرة على تعليم القرآن

ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور:

وكره الأجرة على تعليم القرآن، الزهري وإسحاق وأبو حنيفة.

وقال عبد الله بن شقيق التابعي: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.

ورخص فيها آخرون، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن المنذر.

قلت: ولو قلت: إن الأكثرين على الجواز لما أبعدت والله تعالى أعلم.

انظر شرح ج 14 ص 188 الإشراف ج 1 ص 217 بداية ج 2 ص 268 شرح ج 14 ص 188 المدونة ج 1 ص 65.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال رسول الله ﷺ: (( كلُّ معروفٍ صدقَةٌ )). – عارضة الأحوذي، حديث صحيح –