ليس في المسألة إجماع ولا قول للجمهور:
وكره الأجرة على تعليم القرآن، الزهري وإسحاق وأبو حنيفة.
وقال عبد الله بن شقيق التابعي: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.
ورخص فيها آخرون، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وبه قال ابن المنذر.
قلت: ولو قلت: إن الأكثرين على الجواز لما أبعدت والله تعالى أعلم.
انظر شرح ج 14 ص 188 الإشراف ج 1 ص 217 بداية ج 2 ص 268 شرح ج 14 ص 188 المدونة ج 1 ص 65.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال رسول الله ﷺ: (( كلُّ معروفٍ صدقَةٌ )). – عارضة الأحوذي، حديث صحيح –