استئجار الدابة للغزو في سبيل الله

أكثر أهل العلم على أن من استأجر دابة مدة غزوه في سبيل الله، فإن العقد لا يصح؛ لجهالة المدة وقدر استهلاك المنفعة. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وقال مالك: قد عرف وجه ذلك وأرجو أن يكون حقيقًا (1).

مغ ج 6 ص 85.


(1) الذي حكاه ابن رشد عن مالك والشافعي وأبي حنيفة هو عدم جواز الإجارة بالمجهولات وخالف في ذلك أهل الظاهر، وإجارة المجهولات معناها أن يؤجر على العمل الذي لا تعرف غايته ولا مدته كمن دفع حمارًا لمن يسقي عليه، أو يحتطب عليه بنصف ما يعود عليه. قلت: ولأن الأصل في عقود الإجارات أنها على المنافع على مدد معلومة أو أعمال معلومة كمن يؤجر داره لمدة معلومة أو من يستأجر خياطًا يحيك له ثوبه. مما كان فية المدة متعذرة وجب أن يكون العمل معلومًا. ومثال مسألة الكتاب الجهالة فيها في العمل وفي المدة ولعلَّ مالكًا يقول بجواز مثل هذا استحسانًا لدواعي الترغيب في الغزو والتيسير على المجاهدين والمعينين عليه. انظر بدابة ج 2 ص 271.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –