حِنْثِ المُكْرَهِ

 – حنِث بيمينه/ حنِث في يمينه: تراجع فيه، لم يبرّ في قَسَمِه وأثِم. – معجم جامع المعاني –

أكثر أهل العلم على أن من حلف على فعل شيء فحمل على فعله بالإكراه الذي ينتفي فيه ومعه القصد والإختيار البتة فإنه لا كفارة فيه، وبه يقول الشافعي وأبو حنيفة وأحمد.

وقال مالك: يحنث.

قلت مثاله: أن يحلف على أن لا يدخل الدار الفلانية فحمل وأدخل بالقوة أو دفعه أحدهم حتى صار داخلها. ومالك يقول في هذه المسألة: يحنث إلا أن يدخل مربوطًا، وأما إذا كان الإكراه بالتخويف والتهديد فخرج منها الحالف بفعله، فللشافعي قولان ولأحمد روايتان في الحنث وعدمه، وقال مالك وأبو حنيفة: يحنث.

انظر مغ ح 11 ص 176.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }. – سورة النحل/٩١ –

قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ }. – سورة المائدة/٨٩ –

♦ اليَمينُ اصطِلاحًا: توكيدُ الحُكمِ بذِكرِ اسمِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –

عنِ ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِع النَّبيُّ رجُلًا يَحلِفُ بأبيه، فقال: ((لا تَحلِفوا بآبائِكم، مَن حَلَفَ باللهِ فلْيَصْدُقْ، ومَن حُلِفَ له باللهِ فلْيَرْضَ، ومَن لم يَرْضَ باللهِ فليس مِنَ اللهِ)). – رواه ابن ماجه وحسن اسناده الإمام ابن كثير الدمشقي في ارشاد الفقيه –

عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) – رواه ابو دواد والنسائي –