جمهور العلماء على تحريم الحَلْفِ بغير الله وصفاته.
وقال بعضهم: يجوز أن يحلف بما حلف الله تعالى به،
وقال الشافعي: أخشى أن تكون معصية.
قلت: ولا خلاف يعلم في أن من حلف بالله أو باسم من أسمائه التي لا يسمى بها غيره فحنث أن في ذلك الكفارة. .
انظر بداية ح 1 ص 539. انظر مغ ج 11 ص:162. انظر مغ ح 11 ص 183.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ }. – سورة النحل/٩١ –
♦ اليَمينُ اصطِلاحًا: توكيدُ الحُكمِ بذِكرِ اسمِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، أو صِفةٍ مِن صِفاتِه؛ على وَجهٍ مَخصوصٍ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –
عنِ ابنِ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: سَمِع النَّبيُّ ﷺ رجُلًا يَحلِفُ بأبيه، فقال: ((لا تَحلِفوا بآبائِكم، مَن حَلَفَ باللهِ فلْيَصْدُقْ، ومَن حُلِفَ له باللهِ فلْيَرْضَ، ومَن لم يَرْضَ باللهِ فليس مِنَ اللهِ)). – رواه ابن ماجه وحسن اسناده الإمام ابن كثير الدمشقي في ارشاد الفقيه –
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)) – رواه ابو دواد والنسائي –