الأيمان

حلف لا يأكل بيضًا فأكل بيض سمكِ وشبهه ؟

أكثر العلماء على أن من حلف لا يأكل بيضًا؛ فإنه لا يحنث بأكل بيض لا ينفصل عن بائضه؛ كالسمك والجراد وشبهه. وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو اختيار أبي الخطاب والموفق من الحنابلة. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يحنث إذا أكل بيض سمك أو جراد. مغ ج 11 (ص:323) – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ…

0
اقرأ المزيد

حلف أن لا يدحل بيتًا فدخل مسجدًا ؟

جمهور أهل العلم على أن من حلف أن لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا أو حمامًا، فإنه لا يحنث بذلك. وقال أحمد: يحنث. مغ ج 11 (ص 322). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – قال الله جل جلاله: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ…

0
اقرأ المزيد

اليمين (الحلف) هل يكون على نية المستحلف أم على نية الحالف؟

حكى النووي وغيره الإجماع على أن القاضي إذا استحلف يعني طلب الحلف باليمين، فإن الاعتبار بنية القاضي واستحلافه، ولانظر لنية الحالف وأنه ليس للحالف أن يُوَرِّى في يمينه، إلا إذا استحلفه القاضي بالطلاق أو العتاق فإنه يجوز له التورية؛ لأنه ليس هذا من حق القاضي ولا غيره. وهذا إذا ما استحلفه القاضي، وأما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف أو حلف عند غيره أو استحلفه غير القاضي، فإن العبرة بنيته، وله أن يوري إلا أن يكون بتوريته يتسبب بايذاء…

0
اقرأ المزيد

الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل التملك

جمهور أهل العلم على أنه لا يقع طلاق ولا عتاق قبل نكاح وقبل تملك. روي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار وشريح القاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر. وروي هذا القول الإمام الترمذي في جامعه عن عليّ وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وسعيد بن جبير وعليَّ بن الحسين وشريح وغير واحدٍ من فقهاء التابعين قال: وهو قول أكثر أهل العلم. قلت: وبه قال أحمد في…

0
اقرأ المزيد

الاستثناء في اليمين هل في ذلك توقيت؟

جمهور أهل العلم على أن الاستثناء في اليمين محِلُّه إذا كان متصلاً به الكلام. فإذا انقطع الكلام بغير عذر ثم استثنى لم يحله. وبه يقول مالك والشافعي والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وإسحاق. وقال الأوزاعي: لا يشترط الاتصال، فلو استثنى بعد ساعة صح بشرط أن لا يكون بين اليمين وبين الاستثناء كلام. قال الأوزاعي في رجل حلف لا أفعل كذا وكذا ثم سكت ساعة لا يتكلم ولا يحدث نفسه بالاستثناء، فقال له إنسان قل إن شاء الله فقال: إن شاء…

0
اقرأ المزيد

تقدم كفارة اليمين قبل الحنث به

جمهور العلماء على جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث به. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وسلمان الفارسي وسلمة بن مخلد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وأبو خيثمة وسليمان بن داود. وهو قول الشافعي في هذا إذا كانت الكفارة عتاقًا أو إطعامًا أو كسوة. وقال الشافعي: لا يجوز تقديم التكفير قبل الحنث إذا كان صيامًا. وقال أبو حنيفة: وسائر أصحاب الرأي لا يجوز تقديم الكفارة…

0
اقرأ المزيد

حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة

أكثر أهل العلم على أن من حلف أيمانًا متعددة على أجناس مختلفة كأن يقول والله لا آكل كذا، والله لا أشرب كذا، والله لا ألبس كذا، فإذا حنث في جميعها قبل أن يُكَفِّرَ عن واحدة منها فعليه في كل يمين كفارة. وبه قال أحمد في رواية المروزي عنه. وقال إسحاق: عليه كفارة واحدة. وبه قال أحمد في رواية ابن منصور عنه وجعلها القاضي وأبو بكر عبد العزيز هي المذهب. (♦) أما لو حلف يمينًا واحدة على أشياء مختلفة وحنث، ففيه كفارة…

0
اقرأ المزيد

الحلف برسول الله – صلى الله عليه وسلم –

جمهور الفقهاء على أن الحلف بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وسائر المخلوقات كالأنبياء والكعبة لا ينعقد يمينًا ولا يجب بالحنث فيها كفارة.  وقال أحمد فيما روى عنه: إن الحلف برسول الله أو بحق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يمين تنعقد ويجب بالحنث فيها كفارة. واتفق عليه أصحابه في المذهب. مغ ج11 (ص: 209). انظر نقل القرطبي في هذه المسألة عن أحمدح 6 (ص 270). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

قال أقسم بالله هل تنعقد يمينه؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن من قال: أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله؛ فكل ذلك يمين تجب الكفارة بالحنث فيها قصد يمينًا أو لم يقصد. وقال الشافعي: فإن قال أقسم بالله؛ فإن أراد بها يمينًا فهي يمين، وإن أراد بها موعدًا فليست بيمين، كقوله: سأحلف. (هذا نص كلام الشافعي -رحمه الله- بحروفه من مختصر المزني). قلت: وقد نفى الخلاف في هذه المسألة الموفق في المغني وادعي فيها الإجماع القرطبي في تفسيره. مغ ج 11 (ص: 203). انظر…

0
اقرأ المزيد

الحلف بالخروج من الإسلام أو بالتنصر أو التهود وشبه ذلك

جمهور الفقهاء على أن من قال إن فعلت كذا فأنا خارج من الإسلام أو يهودي أو نصراني. لم تنعقد يمينه ولا تلزمه كفارة. وبه يقول الأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وحكاه النووي عن جماهير العلماء. وقالت طائفة: تنعقد يمينه وعليه الكفارة إذا حنث. وبه يقول عطاء وطاوس والحسن والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي منهم أبو حنيفة وصاحباه وروى هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. الحاوي الكبير ح 15 (ص 263) نيل…

0
اقرأ المزيد