جماهير العلماء من السلف والخلف على تحريم لحوم الحمر الأهلية. وهو مذهب الشافعي.
قال الخطابي: هو قول عامة العلماء: قال: وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه أبو داود في سننه. قال النووي: ورواه عن ابن عباسٍ البخاريُّ في صحيحه.
قال النووي: وعند مالك ثلاث روايات في لحمها، أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة، والثانية حرام، والثالثة مباح. وحُكِي عن عائشة إباحتها. ذكره ابن رشد والموفق. وقال به عكرمة وأبو وائل (1).
مج ج 9 ص 6. مغ ج 11 ص 65. بداية ج 1 ص 618. الحاوي 15 ص 141. شرح ج 13 ص 91. وانظر معاني الآثار ح 4 ص 210.
(1) قلت: قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء المسلمين اليوم في تحريمها. حكاه عنه الموفق. مغ ج 11 ص 65.
قلت: وذكر الإجماع على تحريم الحمر الأهلية القرطبي. انظر ج 7 ص 119 وأما الحمر الوحشية (البرية) فجائزة بالاتفاق. انظر مج 9 ص 9. مغ ج 11 ص 69.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنه يقولُ: ((أكَلْنا زمَنَ خَيبَرَ الخَيلَ، وحُمُرَ الوَحشِ، ونهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الحِمارِ الأهليِّ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –