قطع أسنمة الإبل وأليات الغنم وحكم أكلها؟

لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع بشحمها في غير أكل وليس فيه نظر واختلاف. قلت: وما ذكرته أولًا مجمع عليه. انظر. شرح ج 13 ص 145.

قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياءٌ ميتةٌ (يعني هو ميتة) ويحرم أكل ذلك.

قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قدم المدينة والناس يَجُبُّونَ (يقطعون) أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميت”.

وسئل مالك بن أنس عن قطع ألية الكبش من أصل الذنب، فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه، فقال مالك: لا أرى بذلك بأسًا ولكن لا يؤكل ذلك الذنب.

قال ابن المنذر: ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية؛ لأن في ذلك تعذيبًا لها. وقد نهي عن تعذيب البهيمة والطير ونهي عن المصبورة. ا. هـ انظر الإشراف ج 2 ص 323.

قلت: الحديث الذي ذكره ابن المنذر أخرجه أبو داود وغيره بإسناد فيه مقال لكنه مجمع على معناه.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –