تحريم مال الغير

جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد إلا بإذنه إلا أن يكون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا المال ثمرًا أو زرعًا أو لبنًا وسواء كان هذا المال في بستان أو أرض بحائط أو بغير حائطٍ. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود رحمهم الله تعالى (١).

وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.

مج ج 9 ص 46 مغ ج 11 ص 76. شرح ج 12 ص 29.


(١) الذي حكاه الموفق في المغني عن الجمهور يشعر أنه خلاف هذا الذي نقله عنهم الإِمام النووي إذ إن عبارة الموفق هكذا “قال أكثر الفقهاء: لا يباح الأكل في الضرورة” وعندي أن هذا لا يصح لأن الضرورة التي حدها الخوف على النفس محل اتفاق بين الفقهاء فلعل هناك سقط وأصل العبارة هكذا “لا يباح الأكل إلا في الضرورة” وهذا ظاهر من حكايته لأقوال العلماء والله تعالى أعلم. وانظر في المسألة. الحاوي ج 15 ص 171.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الحائط: جمع حيطان وحياط وحوائط ، يعني: الجدار ، لأنه يحوط ما فيه. – معجم المعاني الجامع –

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((إذا أتَيتَ علَى راعٍ فَنادِهِ ثلاثَ مِرارٍ فإن أجابَكَ وإلَّا فاشرَب في غيرِ أن تُفْسِدَ وإذا أتَيتَ على حائطِ بُستانٍ فَنادِ صاحبَ البُستانِ ثلاثَ مرَّاتٍ فإن أجابَكَ وإلَّا فَكُل في أن لا تُفْسِدَ)). – اخرجه ابن ماجه –

عن سمرة رضِي الله تعالى عنه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: ((إذا أتَى أحدُكم على ماشيةٍ، فإن كان فيها صاحبُها فليستأذِنْه، فإن أذِن له فليحلِب ويشْرب، وإن لم يكن فيها فليصوِّت ثلاثًا، فإن أجاب فليستأذِنْه، فإن أذن له وإلاَّ فليحْلب ويشرب، ولا يحمل)). – رواه أبو داود والترمذي –