جمهور العلماء بل عامتهم على تحريم أكل القرد. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه لا يؤكل ولا يباع. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب.
سئل مجاهد عن أكل القرد؟ فقال: ليس من بهيمة الأنعام. حكى هذا القرطبي.
وحكى الموفق كراهة أكله عن عمر رضي الله عنه وعطاء ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه.
وقال القرطبي: ذكر ابن المنذر أنه قال: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد يقتل في الحرم؛ فقال: يحكم به ذوا عدل. قال (ابن المنذر): فعلى مذهب عطاء يجوز أكل لحمه لأن الجزاء لا يجب على من قتل غير الصيد. وحكاه النووي عن مالك وجمهور أصحابه.
قرطبي ج 7 ص 121 بداية ج 1 ص 616. انظر. مغ ح 11 ص 67. مج ح 9 ص14. وانظر التمهيد ج 1 ص 157. الإشراف ج 2 ص 328
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –