شُنِّعَ على الشافعي -رحمه الله- تعالى لقوله بإباحة أكل الضَّبُع وأنها صَيدُ وقد ظن كثير من الناس أنه -رحمه الله- انفرد بهذا القول وليس هذا بصحيح.
قال الإِمام النووي الدمشقي -رحمه الله-: الضبع والثعلب مباحان عندنا، وعند أحمد وداود،
وحرمهما أبو حنيفة،
وقال مالك: يكرهان.
قال النووي: وممن قال بإباحة الضبع:
عليُّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وخلائق من الصحابة والتابعين،
وممن أباح الثعلب طاوس وقتادة وأبو ثور.
وقال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: فأما الضبع فرويت الرخصة فيها عن سعد (بن أبي وقاص) وابن عمر وأبي هريرة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم وعكرمة وإسحاق.
وقال عروة: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسًا.
قال -رحمه الله-: وقال أبو حنيفة والثوري ومالك هو (يعني الأكل) حرام، وروى نحو ذلك عن سعيد بن المسيب.
قلت وإلى تحريم الضبع ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن.
انظر مج ج 9 ص 9. مغ ج 11 ص 82. التمهيد ج 1 ص 156. الحاوي ج 15 ص 137. قرطبي ج 7 ص 121. وانظر معاني الآثار ج 4 ص 191.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن ابنِ أبي عَمَّارٍ قال: ((قلتُ لجابرٍ: الضَّبُعُ أَصَيدٌ هي؟ قال: نَعَم، قال: قُلتُ: آكُلُها؟ قال: نَعَم، قال: قلتُ: أقالَه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: نَعَم)). – حديث صحيح رواه الترمذي وأحمد –