الأطعمة

قطع أسنمة الإبل وأليات الغنم وحكم أكلها؟

لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع بشحمها في غير أكل وليس فيه نظر واختلاف. قلت: وما ذكرته أولًا مجمع عليه. انظر. شرح ج 13 ص 145. قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياءٌ ميتةٌ (يعني هو ميتة) ويحرم أكل ذلك. قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قدم…

0
اقرأ المزيد

الشحوم المحرمة على اليهود

جماهير العلماء على أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود جائزة وحلال أكلها من غير كراهة. وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وبعض أصحاب أحمد وهو قول الخرقي منهم. وقال العبدري: وقال مالك: هي مكروهة ليست محرمة،  وقال ابن القاسم أشهب وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة وقيل: إنه مروي عن مالك أيضًا.  وقال القاضي عياض: هذا قول كبراء أصحاب مالك.  قلت: وجزم ابن رشد بنقل القولين عن مالك أعني الكراهة والتحريم. مج ج 9 ص 61 بداية ج 1 ص 593. شرح ج…

0
اقرأ المزيد

كسب الحَجَّام

جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أحمد في رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين: يحرم على الأحرار دون العبيد. حكى هذا القول عن هؤلاء النووي -رحمه الله- تعالى (١). مج ج 9 ص 50. شرح ج 10 ص 233. انظر الحاوي ج 15 ص 152. معاني الآثار ج 4 ص 132. بداية ج 2 ص 270. (١) قال ابن المنذر: فروينا عن عثمان…

0
اقرأ المزيد

الضيافة. هل هي واجبة؟

جمهور العلماء على أن الضيافة على المسلم للمسلم سنة مستحبة غير واجبة، ويستوي في ذلك أهل البوادي وأهل المدن. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل: هي واجبة يومًا وليلةً،  قال أحمد: هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن. مج ج 9 ص 48. شرح ج 12 ص 30. وراجع مغ ج 11 ص 90. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –…

0
اقرأ المزيد

أكل لحم الزرافة

 قال الموفق ابن قدامة: وسألوا أحمد عن الزرافة تؤكل؟ قال: نعم، وهي دابة تشبه البعير إلا أن عنقها أطول من عنقه وجسمها ألطف من جسمه وأعلى منه ويداها أطول من رجليها. اهـ قلت: الصحيح أن يدي الزرافة كرجليها طولًا مع أن الناظر إليها يحسب خلاف ذلك. وذلك لضخامة ما اتصل بيديها بالنسبة لما اتصل برجليها. انظر مغ ج 11 ص 69. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة…

0
اقرأ المزيد

تحريم مال الغير

جمهور العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يأكل من مال أحد إلا بإذنه إلا أن يكون مضطرًا فيأكل بقدر ضرورته وسواء كان هذا المال ثمرًا أو زرعًا أو لبنًا وسواء كان هذا المال في بستان أو أرض بحائط أو بغير حائطٍ. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وداود رحمهم الله تعالى (١). وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز الأكل منه من غير ضرورة ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى…

0
اقرأ المزيد

الزرع والثمر يُسَمَّدُ بالنجاسات. هل يؤكل؟

أكثر الفقهاء على أن الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمِّدت بها فإن أكلها جائز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدمل أرضه بالعرة ويقول مكتل عرة مكتل بر.  قال الموفق: والعرة: عذرة الناس. وذهب الموفق في المغني إلى التحريم وانتصر له وجعله القول المفتى به في مذهب أحمد -رحمه الله- تعالى. مغ ج 11 ص 73.  وانظر مج ج 9 ص 24. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد…

0
اقرأ المزيد

المتوحش من الحيوان إذا صار أهليًا. هل يحرم؟

مذهب العامة من أهل العلم في المتوحش من الحيوان الذي يؤكل إذا تأهَّل واستأنس فإنه يبقى على أصله في الحل وكذلك الأهلي إذا توحش إذا كان لا يحل أكله فإنه يبقى على أصله في التحريم. وروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي. قال أحمد -رحمه الله- تعالى: وما ظننت أنه روى في هذا شىِء وليس الأمر عندي على ما قال. قال الموفق: وأهل العلم على خلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذا توحش لم يحل،…

0
اقرأ المزيد

أكل الجراد

جماهير العلماء من السلف والخلف على إباحة أكل الجراد كيفما مات، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومحمد بن عبد الحكم الأبهري المالكيان. وقال مالك: لا يحل إلا إذا مات بسبب خارج عنه، فإن مات حتف أنفه لم يؤكل. وعن أحمد كذلك أنه إذا قتله البرد لا يؤكل، وعنه كذلك (١) إذا مات بغير سبب لا يؤكل، وروي هذا عن سعيد بن المسيب. قرطبي ج 7 ص 269. بداية ج 1 ص 583. شرح ج 13 ص 103. (١) حكى القرطبي اتفاق العلماء…

0
اقرأ المزيد

لحوم جوارح الطير

أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد بمخلبها وتتقوى به. وبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وداود (١). وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء. قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير. مغ ج 11 ص 68. شرح ج 13 ص 82. وراجع مج ج 9 ص 20. الحاوى ج 15 ص 144. قرطبي ج 7 ص 121. (١ّ) قلت: هذه من…

0
اقرأ المزيد