جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي.
وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد.
وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد (١).
مجموع ج 8 ص290. شرح ج 13 ص 111. وراجع مغ ج 11 ص 114. الحاوي ج 15 ص 114.
(١) حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأضحية يوم الأضحى لا تجزئ قبل الصلاة وذكر اختلاف العلماء فيمن ذبح بعد الصلاة ولكن قبل ذبح الإِمام وذكر مثله النووي وغيره. انظر بداية ج 1 ص 573 مج ج 8 ص 287. قلت: وهذا في حق أهل المناسك وأهل الأمصار ممن تقام لهم صلاة العيد وأما أهل القرى النائية والبوادي فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر. اهـ وأما بعد هذا الوقت فكم ينتظر هؤلاء إن لم يكن فيهم صلاة العيد؟ اختلاف بين العلماء أوجه ما قيل أنهم ينتظرون قدر الصلاة وخطبة أقرب قرية أو بلدٍ لهم ويبنون هذا على الاحتياط، انظر مج ج 8 ص 288. قلت: ومن الأئمة من لا يجعل وقت إجزاء الأضحية هو الصلاة، وإنما مضي وقت الصلاة. انظر مغ ج 3 ص 566. وانظر بداية ج 1 ص 574. وانظر الحاوي ج 15ص 85. شرح ح 13 ص 110.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –
♦ ذبح الأضحية بعد صلاة العيد لغير الحاج: عَنِ البَرَاءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُبُ، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نبدأُ مِن يَوْمِنا هذا أنْ نُصَلِّيَ، ثم نرجِعَ فنَنْحَرَ، فمَن فَعَلَ هذا فقد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن نَحَر فإنَّما هو لحْمٌ يقَدِّمُه لأهْلِه، ليسَ مِنَ النُّسُكِ في شيءٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
♦ ذبح الأضحية للحاج: عن جُبَيرِ بنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبىِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((كلُّ مِنًى منحَرٌ، وكلُّ أيَّامِ التَّشريقِ ذَبْحٌ)). – رواه ابن حبان –