قال الشافعي -رحمه الله-: وآَمُرُ من أراد أن يضحي أن لا يَمسَّ من شعره شيئًا اتباعًا واختيارًا بدلالة السنة. اهـ
قلت: هذا نص الشافعي في مختصر المزني.
واختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب:
الأول أن هذا الحكم على الاستحباب والندب ولا يجب. وهو مذهب الشافعي. وهو قول مالك وحكاه عنه الموفق. وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب.
والثاني أنه على الوجوب. وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق.
والثالث: ليس بسنة بل هو في حق المحرم خاصةً. حكاه الماوردي عن أبي حنيفة ومالك وحكاه الموفق عن أبي حنيفة أنه لا يكره أخذ شيء.
قلت: والقول بعدم الكراهة في شيء من ذلك مذهب أبي يوسف ومحمد بن الحسن كذلك. حكاه عنهما وعن أبي حنيفة أبو جعفر الطحاوي.
انظر الحاوي ج 15 ص 73. مغ ج 11 ص 95 وانظر مج ج 8 ص 291. وانظر معاني الآثار ج 4 ص 82 أو انظر في هذه المسألة كذلك. شرح ج 13 ص 138.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن كان عِندَه ذبْحٌ يُريدُ أن يذبَحَه فرأى هلالَ ذي الحِجَّةِ؛ فلا يَمَسَّ مِن شَعْرِه، ولا مِن أظفارِه، حتى يضَحِّيَ)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –
حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((أنا فَتَلْتُ قلائِدَ هَدْيِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدَيَّ ثمَّ قَلَّدَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه ثمَّ بعثَ بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شَيءٌ مِمَّا أحَلَّهُ اللهُ حتى نَحَرَ الهَديَ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –