جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك.
وقال أبو حنيفة: يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير.
وقال عطاء: يجوز بكل شيء.
بداية ج 1 ص 577.
(1) حكى ابن رشد الاتفاق على المنع من بيع لحم الأضحية. انظر بداية ج 1 ص 577 وانظر في هذه المسألة. الحاوي ج 15 ص 120.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أقومَ على بُدُنِه، وأن أتصَدَّقَ بلَحْمِها وجُلُودِها وأَجِلَّتِها، وأنْ لا أعطِيَ الجزَّارَ منها، قال: نحنُ نُعطيه مِن عِندِنا)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –