جماهير العلماء على أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذكر دون النسيان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمَّد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة. حكاه عنهم ابن المنذر.
وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمدًا أو سهوًا. حكاه عنهم العبدري.
وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين.
وذهب الشافعي إلى أنها مستحبة غير واجبة ولا تشترط لحل الذييحة (١).
راجع مج ج 8 ص 311 شرح ج 13 ص 73. وراجع مغ ج 11 ص 33 مج ج 9 ص 75 مغ ج 11 ص117. الحاوي ج 15 ص 95 بداية ج 1 ص 589.
(١) قلت: حكى الموفق -رحمه الله- الاتفاق على أن يقول الذابح: “بسم الله والله أكبر” استحبابًا وأنه لا خلاف أنه لو تركه واكتفى بالتسمية أجزأه. انظر مغ ج 11 ص 117.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بكَبشيْنِ أملَحيْنِ أقرَنيْنِ عَظيميْنِ مَوجوأَيْنِ ، فأضجَعَ أحدَهما وقال : بِسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ ، اللَّهمَّ عن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ ، ثمَّ أضجَع الآخرَ وقال : بِسمِ اللهِ واللهُ أكبرُ ، اللَّهُمَّ عَن محمَّدٍ وأُمَّتِه مَن شهِدَ لكَ بالتَّوحيدِ ، وشهِدَ لي بالبَلاغِ)) – إسناده حسن رواه ابن حجر العسقلاني –
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما)). – رواه الإمام البخاري –