جماهير العلماء على أنه يجوز لمريد التضحية أن يستنيب أو يوكل كتابيًا في ذبح أضحيته مع كراهة ذلك. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي ثور وابن المنذر.
وقال مالك: لا يصح وتكون شاة لحم. وحكي هذا عن أحمد. وممن كره ذلك علي وابن عباس وجابر – رضي الله عنهم -. وهو قول الحسن وابن سيرين (1)
مج ج 8 ص 307. شرح ج 13 ص 121.
(1) انظر الحاوي ج 15 ص 91. قال الشافعي -رحمه الله-: وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقَربُ بها إلى الله عز وجل إلا مسلم فإن ذبح مشرك ممن تحل ذبيحته أجزأ على كراهيتي لما وصفت. اهـ انظر المصدر المذكور. قال الموفق -رحمه الله-: وقال جابر: لا يذبح النسك إلا مسلم. اهـ. قلت: وإلى القول بالجواز ذهب الموفق في المغني: انظر مغ ج 11 ص 116.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فنَحَرَ عليه السلامُ ثلاثًا وستينَ, فأعطى عليًّا فنَحَرَ ما غَبَر, وأشرَكَه في هَدْيِه)). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –