الأضحية بمكسور القرن

جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي (ينزف دمًا) أم لا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.

وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا (1).

شرح ح 13 ص120.


(1) انظر. بداية ج 1 ص 571.

قلت: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التضحية بالمريضة البين مرضها, ولا بالعرجاء البين عرَجُها, ولا بالعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، انظر بداية ح 1 ص 568. قلت: والجمهور على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها، وخالف داود فقصر العيوب على هذه الأربعة.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –


قال الله جل جلاله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} – سورة البقرة/١٩٦ –

عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سمعْتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- وأشار بأصابِعِه، وأصابعي أقصَرُ مِن أصابِعِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- يُشيرُ بأُصْبُعِه؛ يقولُ: لا يجوز مِنَ الضحايا: العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ عَرَجُها، والمريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَجفاءُ التي لا تُنْقِي)). – رواه ابو داود والترمذي –