أكثر أهل العلم من القائلين بجواز الإحياء على أن الأرض الميتة إذا ملكت بالإحياء ثم تركها من أحياها حتى خرجت وصارت مواتًا فإنها لا تملك بالإحياء.
وقال مالك: تملك.
مغ ج 6 ص 148.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (( من أحيا أرضاً ميتة ؛ فهي له )). – رواه أحمد والترمذي وصححه –
◊ الأرض الميتة: لا يعرف لها مالك وليس فيها أثر عمارة.