بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم

عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز.

انظر. مغ ج 4 ص 150. وراجع نيل ج 5 ص 314.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –