النكاح

العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ

أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في خيار الفسخ ولا يضرب لزوجها الأجل. وبه قال عطاء وطاوس والحسن ويحكى الأنصاري والزهري وعمرو بن دينار وقتادة وابن هاشم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. وقال أبو ثور: إن عجز عن وطئها أُجل لها. مغ ج 7 ص 610. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري…

0
اقرأ المزيد

علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟

أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ ولا يضرب للرجل أجلٌ لمعرفة حاله. وهو قول عطاء والثوري وابن القاسم وأصحاب الرأي والشافعي في القديم من مذهبه. وقال الشافعي في الجديد: يؤجل؛ لأنه قد يكون عِنِّينًا في نكاح دون نكاح. مغ ج 7 ص 607. (♦) وأما إن علمت بهذا بعد العقد وسكتت عن المطالبة بحقها من غير رضى فلها أن تطالب بحقها بعد ذلك ويثبت لها خيار الفسخ،…

0
اقرأ المزيد

كم يؤجل العنين

أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها الخيار ولا يفسخ النكاح إلا بحكم حاكم. وعن الحارث بن ربيعة: أنه أجل رجلًا عشرة أشهرٍ. مغ ج 7 ص 604، ص 605. (♦) وإذا تم الفسخ بحكم الحاكم أو برد الحاكم الأمر إلى الزوجة فاختارت الفسخ ففسخ النكاح فهل يكون فسخًا أو طلاقًا؟ في المسألة مذهبان، بالأول قال الشافعي وهو المعتمد عند الحنابلة (فسخاً)، وبالثاني قال أبو حنيفة ومالك…

0
اقرأ المزيد

العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟

جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى عليه كان الخيار للمرأة في فسخ النكاح. وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار والنخعي وقتادة وحماد بن أبي سليمان. قال الموفق: وعليه فتوى فقهاء الأمصار، منهم مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وشَذَّ الحكم بن عيينة وداود فقالا:…

0
اقرأ المزيد

نوى تحليل امرأة لزوجها دون ذكر ذلك في العقد

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من تزوج امراةً ينوي تحليلها لزوجها دون أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح باطل. روي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعثمان وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الحسن والنخعي والشعبي وقتادة وبكر المزني والليث ومالك والثوري وإسحاق وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: العقد صحيح. وهو وجه عند الحنابلة ذكره القاضي. مغ ج 7 ص 575. انظر مغ ج 9 ص 249. – موسوعة مسائل الجمهور في…

0
اقرأ المزيد

نكاح المحلل

جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن نكاح المحلل باطل لا يصح وهو حرام. وممن قال ذلك الحسن والنخعي وقتادة ومالك والليث والثوري وابن المبارك والشافعي. وهو مذهب أحمد. وسواء قال الولي زوجتكها إلى أن تطأها أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما أو أنه إذا أحلها للأول طلقها. وحكي عن أبي حنيفة أنه يصح النكاح ويبطل الشرط. وقال الشافعي في الصورتن الأوليين: لا يصح، وفي الثالثة على قولين. مغ ج 7 ص 574. وانظر الحاوي ج 9 ص…

0
اقرأ المزيد

عقد على امرأته وفي نيته طلاقها

مذهب عامة أهل العلم أن من عقد على امرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل من غير أن يذكر هذا في العقد فعقد النكاح صحيح لا بأس به.  وقال الأوزاعي: هو نكاح متعة (1). مغ ج 7 ص 573 شرح ج 9 ص 182. (1) نقل النووي الدمشقي عن القاض عياض أنه قال: وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا (غير مقيد بوقت أو أجل) ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال. وليس نكاح متعة، قال: وإنما نكاح المتعة…

0
اقرأ المزيد

نكاح المتعة 

جماهير الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم نكاح المتعة، وهو أن يعقد نكاح امرأة على أجل مسمى. وروي تحريمه عن عمر وعليّ وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير. قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة وأبو حنيفة في أهل الكوفة والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر والشافعي وسائر أصحاب الآثار. وهو مذهب أحمد المعتمد. وقال زفر: يصح النكاح، ويبطل الشرط. وحكي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أنها جائزة. قال الموفق: وعليه…

0
اقرأ المزيد

ارتداد أحد الزوجين عن الدين الإسلامي قبل الدخول او بعده

عامة أهل العلم على أنه إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح. وحكي عن داود أنه لا ينفسخ بالردة. مغ ج 7 ص 564. إذا ارتد أحدهما بعد الدخول: فمذهب الشافعي ومن وافقه أن النكاح يبقى موقوفًا إلى انقضاء العدة، فإذا عاد المرتد إلى الإسلام حكم ببقاء النكاح وإلا بطل. وقال مالك: يعرض عليه الإسلام فإن رجع فهما على نكاحهما. وإلا بطل النكاح. وقال أبو حنيفة: يبطل النكاح بمجرد الردة ولا فرق أن يكون قبل الدخول أو بعده.…

0
اقرأ المزيد

الأمة يتزوجها المسلم ثم تباع هل ينفسخ نكاحها أو يكون طلاقًا؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأمة إذا كانت مزوجة من مسلم ثم بيعت فإنها لا تطلق ونكاحها لا ينفسخ. وأن قوله تعالى {إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يعني قوله تعالى في تحريم النساء المحصنات (أي المتزوجات) على من أراد التزوج منهن فلا يجوز إجماعًا العقد على امرأة وهي تحت عصمة رجل آخر ثم استثنى ربنا عز وجل ملك اليمين فقال تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهي المرأة الكتابية تسبى في الغزو (أو غير كتابية تسبى ثم تسلم) حتى يحل وطئها…

0
اقرأ المزيد