الكبيرة الحادية والعشرون: السرقة
قال الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} – سورة المائدة.
وقال النبي ﷺ: ((لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسرِقُ البَيضَةَ فَتُقطَعُ يَدُهُ، وَيَسرِقُ الحَبلَ فَتُقطَعُ يَدُهُ)) – رواه الإمام البخاري.
وقال ﷺ: ((لو أنَّ فاطمة بنتَ محمدٍ سرقت لقطعتُ يدَها)) – رواه الإمام البخاري.
وقال ﷺ: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد)) – رواه الإمام مسلم.
وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله ﷺ: ((ألا إنَّما هنَّ أربعٌ: أن لا تُشركوا باللهِ شيئاً، ولا تقتلُوا النفسَ التي حرَّم اللهُ إلا بالحقِّ، ولا تَزنُوا، ولا تَسرِقُوا)) – رواه الإمام أحمد وصححه ووافقه الذهبي.
– ولا تنفع السارق توبته إلا بأن يرد ما سرقه، فإن كان مفلساً تحلّلَ من صاحب المال.
- كتاب الكبائر وتبين المحارم للإمام الذهبي – حققه محي الدين مستو.
- للمتوسمين | lilmutawasimin