الفرائض

خلاف ابن مسعود في مسائل الميراث

 قال الموفق ابن قدامة: فحصل خلاف ابن مسعود رضي الله عنه في مسائل ست هذه إحداهن (في ابني عم أحدهما أخ لأمٍّ وبنتٍ أو بنت ابنٍ) (والثانية) في بنت وبنات ابنٍ وابن ابنٍ الباقي عنده للابن دون أخواته، (الثالثة) في أخوات الأبوين وأخوات لأب. الباقي عنده للأخ دون أخواته، (الرابعة) بنت وابن ابنٍ وبناتُ ابنٍ. عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة، (الخامسة) أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب للأخوات عنده الأضر بهن، (السادسة) كان يحجب الزوجين والأم بالكفار…

0
اقرأ المزيد

ابني عم أحدهما أخ لأمٍّ وبنتٍ أو بنت ابنٍ

جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ من أم ومعه بنت أو بنت ابنٍ فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي بينهما نصفين وسقطت الإخوة من الأم بالبنت، ولو كان الذي ليس بأخٍ ابنُ عمٍّ من أبوين أخذ الباقي كله. ومقتضى قول ابن مسعود أن الباقي للأخ في المسألتين. مغ ج 7 ص 28. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في مرض…

0
اقرأ المزيد

ابني عمٍّ أحدهما أخ لأمٍّ والآخر أخ لأبٍ

جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر أخ لأب، فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب. فإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك وإن كان ابن عم لأبوين وابن عم هو أخ لأمٍ فللأخ السدس والباقي للآخر. ومقتضى مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم. مغ ج 7 ص 28. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني…

0
اقرأ المزيد

الخلاف بين الصحابة وابن عباس في بعض مسائل الميراث

قال الموفق في المغني: حصل خلاف ابن عباس للصحابة في خمس مسائل أشتهر قوله فيها: (أحدها) زوج وأبوان (والثانية) امرأة وأبوان، للأم ثلث الباقي عندهم (يعني عند جمهور الصحابة) وجعل هو لها ثلث المال فيها، (والثالثة) أنه لا يحجب الأم إلا بثلاثة من الإخوة، (الرابعة) لم يجعل الأخوات مع البنات عصبة، (الخامسة) أنه لا يُعِيلُ المسائل، فهذه الخمس صحت الرواية عنه فيها، وأشتهر عنه القول بها، وشذت روايات سوى هذه ذكرنا بعضها فيما مضى. مغ ج 7 ص 27. –…

0
اقرأ المزيد

ابني عمٍّ أحدهما أخ لأم

جمهور الفقهاء على أن الميت إذا ترك ابني عمٍّ أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما يقسم نصفين. روي ما يدل على هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه. ويروى ذلك عن عليٍّ وزيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم. وهو مذهب أحمد. وقال ابن مسعود: المال كله للذي هو أخ من أمٍّ. وبه قال شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وأبو ثور. مغ ج 1 ص 27. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

مسألة في العول (في زوجٍ وأختٍ وأمٍّ) أو مسألة المباهلة

ذهبت الجماهير من العلماء في زوج وأخت وأم إلى أن هذه المسألة تعول إلى عدد من السهام ويعطى كلٌّ بقدر فرضه من تلك السهام، وذهب ابن عباس ومن وافقه إلى إعطاء الزوج النصف والأخت النصف الآخر ولا شيء للأم (1). مغ ج 7 ص 26. (1) وهذه أول مسألة قال فيها الصحابة بالعول وحدثت في زمن عمر بن الخطاب فجمع لها الصحابة واستشارهم فأشار عليه العباس بأن يقسم المال عليهم بقدر سهامهم. ثم خالف ابن عباس الصحابه بَعْد وقال: من…

0
اقرأ المزيد

العول

مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن المال إذا ضاق بأصحاب الفروض عالت المسألة إلى أسهم (حصص) بقدر فروضهم ووزع المال عليهم بقدر تلك الحصص ودخل النقص عليهم جميعًا كما يقسم المال بين غرماء المدين ولا مال له يكفي الجميع. روي ذلك عن عمر وعليّ والعباس وابن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك في أهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعي وأصحابه وإسحاق نعيم بن حماد وأبو ثور وسائر أهل العلم إلا من سنذكرهم. وهو مذهب…

0
اقرأ المزيد

الميت ترك زوجًا وأمًّا وإخوةً وأخوات لأم وأختًا لأبٍ وأخوات لأب

مذهب العامة من العلماء أن الميت لو ترك زوجًا وأمًّا وإخوةً وأخوات لأم وأختًا لأبٍ وأخوات لأب؟ فللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالتسوية وللأخت من الأب والأم النصف وللأخوات من الأب السدس. وشذَّ ابن عباس في روايةٍ عنه فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة والأخوات من الأم. مغ ج 7 ص 24. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري – فتاوى ذات صلة الرجل يطلق في…

0
اقرأ المزيد

المسألة العمرية

مذهب العامة من فقهاء الأمصار أن الميت لو ترك زوجًا وأبوين وليس له ولد فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. ولو ترك الميت زوجة وأبوين وليس له ولد، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وتسمى هاتان المسألتان بالعُمَريتين؛ لقضاء عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بهما وتبعه على ذلك عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وروي ذلك عن عليٍّ رضي الله عنهم جميعاً، وبه قال الحسن والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وهو…

0
اقرأ المزيد

الأم تحجب من الثلث إلى السدس. متى يكون ذلك؟

جمهور الفقهاء على أن الأم تحجب من الثلث إلى السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابنٍ أو اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدًا. وقال ابن عباس: لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس من الإخوة والأخوات إلا ثلاثة. وحكي ذلك عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم. وروي أن ابن عباس قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ليس الأخوان إخوةً في لسان قومك فلم تحجب بهما الأم؟ فقال: لا أستطيع أن أرد شيئًا كان قبلي ومضى في البلدان وتوارث…

0
اقرأ المزيد