الطهارة

التخيير في الاستنجاء بين الماء والحجر

مسألة (77)  ذهبت الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أنه يجوز الاقتصار في الاستنجاء على الماء ويجوز الاقتصار على الأحجار. والأفضل أن يجمع بينهما، وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ولا فرق في الجواز -أعني الاقتصار على الأحجار- بين وجود الماء وبين عدمه، ولا فرق بين الحاضر والمسافر والصحيح والمريض. وبهذا الذي قلنا قال فقهاء الأمصار. وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وحذيفة وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا لا يرون…

0
اقرأ المزيد

الاستنجاء بغير الأحجار

مسألة (76)  أكثر أهل العلم على أنه يجوز الاستنجاء بغير الحجر إذا قام مقام الحجر في الإنقاء. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ. وقال أحمد في روايةٍ وداود: لا يجزئ إلا الحجر (١)، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة. مغ ج 1 ص147.  > قلت: ولا أعلم خلافًا عن أحد أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة في الدين كأوراق مصحف أو كتب فقه أو نحو ذلك. بل من فعل هذا على وجه الاستخفاف والاستهزاء فهو معدود فيما…

0
اقرأ المزيد

الاستنجاء من البول والغائط ونحوهما لمريد الصلاة

مسألة (75)  جمهور العلماء على أن الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجسٍ ملوثٍ واجب، وهو شرط في صحة الصلاة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في روايةٍ. وقال أبو حنيفة: هو سنَّهَ. وهو رواية عن مالك. وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلًا في النجاسات فما كان منها قدر درهم بغليٍّ (1) عفى عنه، وإن زاد فلا. وكذا عنده -رحمه الله- في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعيَّنْ الماء…

0
اقرأ المزيد

مس المصحف وحمله للمحدث

مسألة (74)  جمهور العلماء على أن مسَّ المصحف وحمله لا يجوز للمحدث. روي عدم جواز مس المصحف للمحدث عن ابن عمر – رضي الله عنه – والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمَّد، وبه يقول مالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد. قال الموفق: ولا نعلم لهم مخالفًا إلا داود فأنه أباح مسَّه. وروي عن الحكم وحماد: يجوز مسه وحمله. وروي عنهما جواز مسه بظهر الكف دون بطنه (١). مج ج 2 ص 74، مغ ج 1 ص 137، بداية ج 1 ص 56.…

0
اقرأ المزيد

الوضوء من لمس المرأة

مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء في اللمس الناقض للوضوء. فذهبت طائفة كثيرة إلى أن اللمس ينقض الوضوء بإطلاق بشهوة أو بغير شهوة بقصد أو بغير قصد ما دام اللمس من غير حائل. روي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول زيد بن أسلم ومكحول والشعبي والنخعي وعطاء بن السائب والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري ورييعة وسعيد…

0
اقرأ المزيد

لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟

مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق حائل فإن وضوءه لا يَنتقض وسواء مسَّ بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ. وبه قال الشافعي وهو مذهب أحمد ومقتضى مذهب أبي حنيفة وصاحبيه (1). وقال مالك والليث يَنتقض إن كان ثوبًا رقيقًا. وكذلك قال ربيعة إذا غمزها من وراء ثوب رقيق لشهوةٍ. قال المروزي: لا نعلم أحدًا قال ذلك غير مالك والليث (2). مغ ج 1 ص 191. (1) لأن الصحيح عن أبي حنيفة في هذه المسألة (أعني مسألة لمس المرأة) أن اللمس لا…

0
اقرأ المزيد

القهقهة في الصلاة هل تنقض الوضوء

مسألة (71)  جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم على أن القهقهة في الصلاة لا تبطل الوضوء، وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم.  وروى البيهقي عن أبي الزناد قال: أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمَّد وأبا بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن ثابت وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة وسليمان بن يسار ومشيخةٍ جلة سواهم يقولون: الضحك في الصلاة…

0
اقرأ المزيد

الوضوء من قص الشارب وتقليم الظفر ونحوه

مسألة (70)  جمهور العلماء على أن قصَّ الشارب وتقليم الظفر ونتف الإبط لا ينقض شيءٌ من ذلك الوضوء، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وحُكي عن مجاهد والحكم وحماد خلاف ذلك. مغ ج 1 ص 196 فتاوى ذات صلة الوضوء من لمس المرأة مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء اقرأ المزيد لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟ مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من…

0
اقرأ المزيد

الشك في الحدث هل ينقض الوضوء؟

مسألة (69)  جمهور العلماء على أن من تيقَّن الطهارة وشك في الحدث فإنه لا وضوء عليه ويبنى على يقينه وسواء كان هذا الشك داخل الصلاة أو خارجها، وبه يقول الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي. وهو مذهب أحمد -رحمه الله-. وحكى الماوردي وغيره عن الحسن البصري أنه إن شكَّ وهو في الصلاة فلا وضوء عليه وإن كان في غيرها لزمه الوضوء. وهو وجه لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي حكاه المتولي والرافعي. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها كقول الحسن، والثانية يلزمه الوضوء بكل حال والثالثة: يُستحب.…

0
اقرأ المزيد

الردة عن الإسلام هل تنقض الوضوء؟

مسألة (68)  جمهور العلماء على أن الردة لا تنقض الوضوء. وهو مذهب الشافعي. وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وأبو داود: تنقض (١). مج ج2 ص 62. (١) انظر مغ ج 1 ص 168 فتاوى ذات صلة الوضوء من لمس المرأة مسألة (73)  أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم على أن لمس المرأة في الجملة يؤثِّر في صحة الوضوء. ثمَّ اختلف هؤلاء اقرأ المزيد لمس المرأة من فوق حائل. وهل فيه وضوء؟ مسألة (72)  جمهور أهل العلم على أن من مسَّ امرأة من فوق حائل فإن…

0
اقرأ المزيد