احكام المياه 2
التطهير بماء البحر
مسألة (1)
جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز الطهارة بماء البحر من غير كراهة.
وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم كراهة التطهر به (1).
وبه يقول سعيد بن المسيب -رحمه الله- تعالى فيما حكى عنه.
مج ج 1 ص 139. مغ ج 1 ص 8. بداية ج 1 ص 33. الحاوي ج 1 ص 40.
(1) وحكى عنهما أنهما قدَّما التيمم عليه. وكذلك حكى عن سعيد بن المسيب. انظر الحاوي ح 1 ص 40.
قال الموفق ابن قدامة -رحمه الله-: وروي عن عمر – رضي الله عنه – أنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. مغ ج 1 ص 8.
سألَ رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا رسولَ الله إنَّا نركَب البحرَ ونحملُ معنا القليلَ من الماءِ فإن تَوضَّأنا به عَطِشْنا أفنتوضَّأُ من ماءِ البحرِ ؟ فقال ﷺ (( هو الطَّهورُ ماؤهُ ، الحلُّ ميتتُه ))
الراوي : أبو هريرة رضي الله عنه | المصدر : صحيح الترمذي خلاصة حكم المحدث : صحيح
مذهب الجماهير من العلماء أن شهادة النساء لا تُقبل في ثبوت هلال رمضان. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى وغيره من فقهاء الأمصار. وحكى ابن المنذر عن الثوري إجازة شهادة رجل وامرأتين. مج ج 6 ص 237، 239. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – فتاوى ذات صلة ما يُستحب في الصيام أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ يصلّي المغرب (١). انظر مغني ج…