الوضوء

وجوب غسل الرجلين في الوضوء

مسألة (44)  جماهير العلماء سلفًا وخلفًا على أن الرجلين في الوضوء لا يجزئ فيهما إلا الغسل إلا للابس الخفِّ وصاحب الجبيرة بشروطه. وأنه لا يجزئ فيهما المسح، وذهب محمَّد بن جرير الطبري فيما حُكي عنه بالتخيير بين المسح وبين الغسل، وحُكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما أجد في كتاب الله إلا غسلتين ومسحتين. وروي عن عليِّ رضي الله تعالى عنه أنه مسح على نعليه وقدميه ثمَّ دخل المسجد فخلع نعليه ثمَّ صلى، وروي عن أنس بن مالك نحو…

الأذنين في الوضوء هل مسحهما فرض؟

مسألة (43)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن مسح الأذنين مستحب وأن الوضوء لا يبطل بتركه. وقال إسحاق بن راهويه بل هو واجب فمن ترك المسح عليها عمدًا بطل وضوؤه حكاه عنه ابن المنذر والماوردي. مج ج 1 ص 413، الحاوي ج 1 ص 120. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله مسألة (54)  جمهور العلماء بل عامتهم على أن الذي يجزئ في المسح على الخف إنما هو مسح أعلاه لا أسفله وأن اقرأ المزيد الموالاة بين أفعال الوضوء (١) ليس…

الاختلاف في الأذنين هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مسألة (42)  جمهور العلماء على أن الأذنين من الرأس، وبه قال من الصحابة: ابن عباسٍ وابن عمر وأبو موسى رضي الله تعالى عنهم، وقال به من التابعين: عطاء وابن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز والنخعي وابن سيرين وسعيد بن جبير وقتادة وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد. نقله عنهم ابن المنذر، وقال الترمذي صاحب الجامع: هو قول أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، وبه قال الثوري. وقال الشعبي فيما حكي عنه والحسن بن صالح: ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه وما أدبر فمن…

مسح الأذنين هل يشترط لهما ماء جديد؟

مسألة (41)  جمهور العلماء على أنه يُشترط لمسح الأذنين ماءٌ جديدٌ غير الذي مسح به الرأس، وبه يقول الشافعي -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يمسحان مع الرأس بماءٍ واحد (1). وقال أحمد فيمن ترك مسح الأذنين ناسيًا أو عامدًا وقد مسحهما مع الرأس أجزأه (2). مج ج 1 ص 410 (1) انظر بداية ج 1 ص 23.(2) انظر مغ ج 1 ص 119، وانظر نص الشافعي في مختصر المزني، الحاوي ج 1 ص 120. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف وأسفله…

اشتراط ماء جديد لمسح الرأس

مسألة (40)  جمهور أهل العلم على أن المتوضئ يأخذ لرأسه ماءً جديدًا غير الذي غسل به يديه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو المعتمد في مذهب أحمد -رحمه الله-،  وقالت طائفة: يجوز أن يمسح رأسه بما فضل من غسل يديه. وبه يقول الحسن وعروة والأوزاعي. قال ابن رشد: وروي عن ابن الماجشون أنه قال: إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. قال ابن رشد: وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي (١). وقال ابن المنذر: وروي عن عليٍّ وابن عمر وأبي أمامة – رضي الله عنه – وعطاء والحسن…

المسح على العمامة والخمار ونحو ذلك هل يجزئ عن مسح الرأس؟

مسألة (39)  جمهور الفقهاء على أن المتوضئ إذا كان على رأسه عمامة أو قلنسوة أو خمار وأراد مسح رأسه فإنه لا يجزئه الاقتصار على المسح على عمامته ونحو ذلك؛ بل لابد له أن يمسح على رأسه، فإذا أراد استيعاب الرأس بالمسح؛ استحب أن يمسح على عمامته أو قلنسوته كلها مع ما مسح من رأسه، وسواء أراد أن ينزع ما على رأسه أو لم يرد، وسواء كان به عذر أم لا، وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عمرو جابر…

النزعتين في الوضوء هل هما من الرأس أم من الوجه؟

مسألة (38)  جمهور العلماء على أن النزعتين من الرأس يجزء مسحهما عن فرض مسح الرأس. وذهب البعض إلى أنهما من الوجه. حكاه الماوردي ونقله عنه النووي ولم يذكرا من قال به من العلماء (3). مج ج 1 ص 397. النزعتان هما ما انحصر عند الشعر من الرأس متصاعدًا من جانبي الرأس. قاله الموفق ابن قدامة، وانظر ما قاله الماوردي والنووي. مغ ج 1 ص 98، مج ج 1 ص 396، الحاوي ج 1 ص 135. فتاوى ذات صلة المسح على أعلى الخف…

توضأ ثم حلق رأسه أو كُشطت جلدة من يده

مسألة (37)  جمهور العلماء سلفًا وخلفًا على أن من توضَّأ ثم قُطعت يده من محل الفرض أو رجله أو حلق رأسه أو كُشِطَتْ جلدة من وجهه أو يده؛ فإنه لا يلزمه غسل ما ظهر ولا مسحه ما دام على تلك الطهارة. قال يونس بن عبيد: ما زاده إلا طهارةً. وحكي عن مجاهد والحكم وحماد وعبد العزيز بن الماجشون -من أصحاب مالك- ومحمد بن جرير الطبري أنهم أوجبوا طهارة ذلك العضو (1). مج ج 1 ص 395، مغ ج 1 ص 100. (1) انظر الحاوي…

غسل المرفقين والكعبين في الوضوء

مسألة (36)  جمهور العلماء بل عامتهم على وجوب غسل المرفقين والكعبين في الوضوء، وبه يقول عطاء ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي والشافعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن زفر (١) أنه لا يجب، وبه قال بعض أصحاب مالك وأبو بكر بن داود. وحكاه ابن رشد عن الطبري أيضًا. مج ج 1 ص 389، مغ ج 1 ص 107، الحاوي ج 11 ص 112، بداية ج 1 ص 20، قرطبي ج 6 ص 86. (١) حكاه عنه جزمًا صاحب التحفة وهو أعرف بمذهبه من غيره.…

دلك الأعضاء في الوضوء والغسل

مسألة (35)  جمهور الفقهاء على أنه لا يجب دلك الأعضاء باليد في الوضوء والغسل ولكن يُستحب، وهذا قول الحسن والنخعي والشعبي وحماد والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي. وقال مالك والمزني بالوجوب. قال مالك: إمرار يده حيث تنال يده واجب ونحوه،  قال أبو العالية: وقال عطاء في الجنب: يفيض عليه الماء؟ قال: لا، بل يغتسل غسلان؛ لأن الله تعالى قال: {حَتَّى تَغتسَلُواْ} (1) سورة النساء. مج ج 1 ص 387، مج ج2 ص 189، بداية ج 1 ص 61. (1) انظر مغ ج 1 ص 218، الحاوي…