جمهور الفقهاء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة مع كونها حرامًا لكنها صحيحة، وبه يقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وإليه ذهب مالك رحمه الله.
وذهب الإِمام أحمد في إحدى الروايتين إلى بطلانها (١).
مج ج 3 ص54.
(١) انظر مغ ج 1ص 722، بداية ج1 ص 154 قلت: وما يقال هنا في هذه المسألة يقال في الثوب المغصوب والماء المغصوب ونحو ذلك وسيأتي في محله.
عن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، حيثُ قال: خطَبَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ النَّحرِ، قال: ((فإنَّ دِماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ، كحُرمةِ يَومِكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بَلدِكم هذا، إلى يومِ تَلْقَونَ ربَّكم..)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري ومسلم –