الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة
جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري: اشتريته بكذا. وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل من هذا. أن القول قول المشتري إن لم يكن لأحد بينة (١). وحكى ابن رشد عن أصحاب مالك الاختلاف في هذه المسألة، فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، فإن أتى بما لا يشبه. فالقول قول الشفيع. وقال أشهب إذا أتى بما يشبه (يعني البينة) فالقول قول المشتري بلا يمين وإذا أتى بما لا يشبه البينة فالقول قوله مع يمينه. وحكي عن مالك قبول…