الدائن يجعل دينه مضاربةً
أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب الدين للمدين: اذهب وضارب بديني عليك. قال ابن المنذر: وممن حفظا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي (١). وبه قال الشافعي وابن المنذر. قال الموفق: وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن تصح المضاربة. مغ ج 5 ص 195. بداية ح 2 ص 284. (١) وحكاه ابن المنذر إجماعًا عمن يحفظ عنه أهل العلم. انظر الإشراف ج…