الرجل يعض الرجل فيخلع المعضوض أسنان العاض

 

لا إجماع فيها ولا قول للجمهور،

قال بالضمان (بالتعويض)، مالك وابن أبي ليلى،

وجعلها هدرًا لا ضمان (لا تعويض) فيها، أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.

قلت: وتردد قول النووي في نسبة القول بعدم الضمان إلى الجمهور فقال: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين -رحمهم الله-،

وقال مالك يضمن. اهـ.

مغ جـ 10 (ص: 354) الحاوي ج 13 (ص 456). انظر شرح جـ 11 (ص 16).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن همران بن حصين رضي الله عنه: أنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَ: (( يَعَضُّ أحَدُكُمْ أخَاهُ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ لَكَ )). – حديث صحيح رواه البخاري –