الحج والعمرة

الأذان والإقامة للجمع يوم عرفة

جمهور العلماء على أن الحاج إذا جمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر في عرفات فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكلٍ منهما. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر. وقال مالك: يؤذن لكل منهما ويقيم، وقال أحمد وإسحاق: يقيم لكل منهما ولا يؤذن لواحدة منهما. وروي عن أحمد أنه مخيرٌ بين أن يؤذن للأولى أو لا يؤذن. حكاه عنه الموفق. مج ج 8 ص 96. وانظر بداية ج 1 ص 459. مغ ج 3 ص 425. – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

الإتمام لغير المسافر يوم عرفة

مذهب الجمهور أن إمام الحج إذا كان مسافرًا فصلى بهم الظهر والعصر يوم عرفة قاصرًا قصر خلفه المسافرون سفرًا طويلًا ولزم الإتمامُ المقيمين. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وقال مالك: يجوز للجميع القصر. وبه قال القاسم بن محمَّد وسالم والأوزاعي (١). مج ج 8 ص 95 مغ ج 3 ص 427. (١) راجع مغ ج 3 ص 427. بداية ج 1 ص459. الحجة ج 2 ص 444. قلت:…

0
اقرأ المزيد

الطهارة للسعي. هل هي شرط؟

جمهور العلماء على أن الطهارة من الحدثين ليست شرطًا لصحة السعي فيجوز السعي من المحدث والجنب والحائض، وهو مذهب الشافعي (1). وعن الحسن أنه إن كان قبل التحلل أعاد السعي وإن كان بعده فلا شيء عليه. مج ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص413 بداية ج 1 ص 457. (1) وبه قال مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب الإِمام أحمد. تنبيه. قلت: وحكىِ ابن رشد الاتفاق على أن من شرط السعي الطهارة عن الحيض للنساء وهذا غريب جدًا…

0
اقرأ المزيد

قطع السعي للصلاة

أكثر العلماء على أن الساعي له أن يقطع سعيه إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فإذا أدى صلاته بني على سعيه ولا يلزمه الاستئناف، وهو مذهب الشافعي، وبه قال ابن عمر وابنه سالم وعطاء وأبو حنيفة وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. وقال الحسن: إذا قطعه يستأنف ولا يبني. مغ ج 8 ص 83 مغ ج 3 ص 413. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي…

0
اقرأ المزيد

اشتراط البداءة بالصفا في السعي

جمهور العلماء أن الترتيب في السعي شرط لصحته فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وهو مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأحمد وداود وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة أيضًا. قال النووي: والمشهور عن أبي حنيفة أنه ليس بشرط، وعن عطاء روايتان (إحداهما) كمذهبنا (والثانية) يجزئ الجاهل. وحكى هذه الثانية عنه ابن رشدٍ في البداية. مج ج 8 ص 83 بداية ج 1 ص 456. انظر مغ ج 3 ص 406. الحاوي ج 4 ص 160. – موسوعة مسائل الجمهور…

0
اقرأ المزيد

السعي لا يكون إلا بعد طواف

جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه طواف وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاء وبعض أهل الحديث أنه يصح قال النووي الدمشقي: حكاه أصحابنا عن عطاء وداود (1). وحكى الموفق عن أحمد -رحمه الله- أنه يجزئه أن يسعى قبل الطواف إذا كان ناسيًا بخلاف ما لو كان عامدًا فلا يجزئه. وقال الثورى: ليس على من أخطأ فسعى قبل الطواف شيء. مج ج 8 ص 82 بداية ج 1 ص 457. (1) حكى…

0
اقرأ المزيد

كيفية السعي بين الصفا والمروة

جماهير العلماء على أن السعي بين الصفا وبين المروة يكون بالبداءة بالصفا والانتهاء بالمروة وأن الذهاب من الصفا إلى المروة يعتبر شوطًا والذهاب من المروة إلى الصفا يعتبر شوطًا ثانيًا وهكذا حتى يتم سبعة أشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة كما ذكرنا. وذهب محمَّد بن جرير الطبري وجماعة من الأصحاب في المذهب الشافعي أن الشوط الواحد يكون بالبداءة بالصفا والعود إليه (١) وحكى صاحب التحفة عن الطحاوي أن عوده من المروة إلى الصفا لا يحسب شوطًا وهو بمعنى قول ابن جرير.…

0
اقرأ المزيد

السعي بين الصفا والمروة

اختلف العلماء في السعي هل هو ركن أم واجب يجبر تركه بدمٍ أم هو سنة لا شيء على تاركه؟ وبالأول قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية. وروى هذا عن عائشة من قولها وابن عمر وجابر بن عبد الله. وبه قال من التابعين عروة بن الزبير. حكاه عنه الموفق. وعند هؤلاء لا يتم الحج إلا به كطواف الإفاضة ولا يجبر بدمٍ ونسبه ابن رشد في البداية للجمهور. وقال بالثاني: -أعني أنه واجب ويجبر تركه بدم– الحسن وقتادة…

0
اقرأ المزيد

الخروج إلى السعي بعد ركعتي الطواف

جماهير العلماء على أن المستحب في حق من طاف وصلى ركعتي الطواف أن لا يشتغل بشيء إلا استلام الحَجر ثم الخروج إلى الصفا للسعي. وقال ابن جرير الطبري: يطوف ثم يصلي ركعتيه ثم يأتي الملتزم ثم يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج إلى الصفا. مج ج 8 ص 72. وراجع مغ ج 3 ص 403. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – 1- عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سألْنَا ابنَ…

0
اقرأ المزيد

الصلاة (التنفل) بين الطوافين

أكثر العلماء على أن الطائف يكره له أن ينتقل من طواف إلى غيره قبل أن يصلي ركعتي الطواف لطوافه الذي انتهى منه. وبه قال ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء. وذهب المسُوَّر وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. إلى جواز ذلك من غير كراهة، قلت: وجعله النووي المذهب المعتمد عند الشافعية (1). وحكى ابن رشد عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين…

0
اقرأ المزيد