جمهور العلماء على أن من كان مسكنه بين مكة وبين الميقات فميقاته من مسكنه (للحاج)، وبه قال طاوس ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال مجاهد: يحرم من مكة.
مج ج 7 ص 183 مغ ج 3 ص 213 بداية ج 1 ص 429.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –