الأطراف هي كل عضو مستقل محدد؛ كالعين والأذن واليد (بأقسامها)، وإنما جاز فيها القصاص بالإجماع، ولأنه يمكن استيفاء الحق فيها دون التعدي إلى غيره،
والإجماع منعقد على أن الأذن تؤخذ بالأذن قصاصًا والأنف بالأنف والعين بالعين والسن بالسن والذَّكَرَ بالذَّكَرِ والأنثيين بالأنثيين واليد بأقسامها بما يقابلها من أطراف:
فهذه جملة من الأصول اتفق عليها العلماء، واختلفوا في فروعها.
انظر مغ جـ 9 (ص 421) وما بعد القرطبي جـ 6 (ص 191) الحاوي الكبير جـ 12 (ص 157) شرح جـ 11 (ص 164).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } – سورة المائدة/٤٥ –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
