اشتراك المخطىء والعامد في القتل

أكثر أهل العلم على أنه لو اشترك في القتل عامدٌ ومخطئ، فإنه لا قود على واحد منهما،

أما المخطئ: فعليه نصف الدية على عاقلته وتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ في ماله،

وأما العامد: فعليه نصف الدية في ماله، وممن قال لا قود على واحدٍ منهما، النخعي والشافعي وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي وهو مذهب أحمد.

وحكى عن مالك: أنه لا يعفى العامد من القود، بل عليه القصاص، وروي هذا عن أحمد.

مغ جـ 9 (ص 379).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٩٣ –

قال الله جل جلاله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا } – سورة النساء/٤٨ –

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: ((لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –