الأضحية وأحكامها

تسمين الأضحية

جمهور العلماء على استحباب تسمين الأضحية. وهو مذهب الشافعي. وقال بعض المالكية: يكره (١). نقله القاضي عياض عنهم. مج ج 8 ص 296. شرح ج 13 ص 118. (١) قال الشافعي -رحمه الله-: وزعم بعض المفسرين أن قول الله عز وجل ثناؤه: {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ} استسمان الهدي واستحسانه. انظر الحاوي ج 15ص 79. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –   فتاوى ذات صلة ادخار لحوم الأضاحي عامة أهل…

0
اقرأ المزيد

الأيام التي تجوز فيها الأضحية

جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء أن أيام الأضحية والهدايا هىِ أربعة أيام من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-. وبه قال علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن موسى الأسدي فقيه الشام ومكحول وداود الظاهري. وقالت طائفة: يختص وقت التضحية بيوم النحر ويومين بعده. روى هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن…

0
اقرأ المزيد

الأضحية بمكسور القرن

جمهور العلماء على جواز التضحية بمكسور القرن سواء كان يدمي (ينزف دمًا) أم لا. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبًا (1). شرح ح 13 ص120. (1) انظر. بداية ج 1 ص 571. قلت: أجمع العلماء على أنه لا يجوز التضحية بالمريضة البين مرضها, ولا بالعرجاء البين عرَجُها, ولا بالعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، انظر بداية ح 1 ص 568. قلت: والجمهور على المنع في العيوب التي هو أشد من ذلك مما هي في معناها،…

0
اقرأ المزيد

السن المجزئ في الضحايا

مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. وحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى صاحب البيان عن ابن عمر كالزهري، وعن عطاء كالأوزاعي. مج ج 8 ص 294 بداية ج 1 ص 571 الحاوي ج 15 ص 76 – شرح ج 13 ص 117. وانظر مج ج 8 ص 297. مغ…

0
اقرأ المزيد

الأفضل في الضحايا من الأنعام

جمهور أهل العلم على أن الأفضل في الضحايا الإبل ثم البقر ثم الغنم والضأن أفضل من الماعز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وداود. وقال مالك أفضلها الكباش من الغنم والضأن أولى من الماعز، ثم البقر، ثم الإبل. بداية ج 1 ص 609. شرح ج 13 ص 118. وانظر مج ج 8 ص 297. مغ ج 11 ص 98. الحاوي ج 15 ص 77. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –…

0
اقرأ المزيد

الأضحية بغير الأنعام. هل تصح؟

مذهب العلماء كافة إلا ما سنحكيه عن غيرهم أن الأضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. وهو مذهب الشافعي. وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة وبالضبا عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش (1). مج ج 8 ص 293 بداية ج 1 ص 568. شرح ج 13 ص 117. انظر. الحاوي خ 15 ص 75. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا

جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد. وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد (١). مجموع ج 8 ص290. شرح ج 13 ص 111. وراجع مغ ج 11 ص 114. الحاوي ج 15 ص 114. (١)  حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأضحية يوم الأضحى لا تجزئ…

0
اقرأ المزيد

حكم الأضحية

أكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر. وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم دون المسافر. قلت: وهو الصحيح من مذهبه. وقال محمَّد بن الحسن: هي واجبة على المقيم…

0
اقرأ المزيد