ستجد هنا فتاوى جمهور العلماء في الديات
و أحوالها
الديات
يمكنك الضغط على أي مسألة
أحكام وأحوال الدّيات
أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات، وأصل الإجماع فيها الكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على أن الإبل من أصول الديات واختلفوا…
أصول الديات
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الأصول التي ترجع إليها الديات تقييمًا هي الإبلُ والذهب والفضة والبقر والغنم، وهو قول عمر رضي اللَّه تعالى عنه…
قتل نفسه خطأ هل تحمل عاقلته الدية؟
جمهور العلماء على أن من قتل نفسه خطأ؛ فإن عاقلته لا تحمل ديته، وبه يقول ربيعة ومالك والثوري والشافعى وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وأحمد في رواية، وشذ الأوزاعي…
تغليظ الدية
تغلظ الدية مع اختلافهم في سبب التغليظ. وبه قال الأكثرون، وممن روي عنه هذا: عثمان وابن عباس وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعبي ومجاهد وسليمان…
هل تحمل العاقلة شيئًا من قتل العمد؟
جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل شيئاً من العمد كائنًا ما كان. وحكى عن مالك: أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها، كالمأمومة والجائفة، وبه قال قتادة.…
أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد
أكثر أهل العلم أن من أقر على نفسه بقتل خطأٍ أو شبه عمد فإن الدية تلزمه في ماله حالَّةً (معجلة). ولا خلاف يعلم في أن العاقلة لا تحمل…
هل تحمل العاقلة صلحًا أو اعترافًا
جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل صلحًا ولا اعترافًا.، وممن قال أن العاقلة لا تحمل الصلح: ابن عباس والزهري والشعبي والثوري والليث والشافعي. وممن قال أن العاقلة…
كم تحمل العاقلة من دية الخطأ؟
جمهور العلماء على أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وبه يقول سعيد بن المسيب وعطاء ومالك وإسحاق وعمر بن عبد العزيز وعمر بن…
تخميس دية الخطأ
أكثر العلماء على أن دية الخطأ تعطى أخماسًا من أسنان الإبل، وهو قول ابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنه، وإليه ذهب النخعي وعمر بن عبد العزيز وسليمان ابن…
الفقير من العاقلة ومقدار ما يتحمل من الدية
جمهور العلماء بل عامتهم على أن الفقير لا يحمل شيئاً من العقل، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في المشهور عنه، وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ…
دية المجوسي
جمهور أهل العلم على أن دية المجوس ثماني مائة درهم (فضة) وأن دية نسائهم على النصف من ذلك وهي أربعمائة درهم، وممن قال ذلك: عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه…
دية الكتابي من أهل الكتاب (النصراني اليهودي)
أما دية الكتابي إذا كان حرًّا فعلى النصف من دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب وأحمد…
دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا
جمهور أهل العلم على أن دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا لا تضاعف، وحكم عثمان بن عفان رضي اللَّه تعالى عنه على رجل قتل ذميًا عمدًا بتغليظ الدية (رواه…
دية العبد المكاتب
جمهور أهل العلم على أن دية العبد المكاتب هي دية عبد ما دام في ذمته ولو درهم من عقد مكاتبته ويستوي في اعتباره عبدًا جنايته والجناية عليه. وقال…
دية الجنين إذا سقط ميتًا من الحامل
جمهور الفقهاء على أن دية الجنين إذا سقط ميتًا هي غرة عبدٍ أو أمةٍ لاغير، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وهو مذهب أحمد، وهي عند الجمهور عشر…
الجنين يسقط حيًّا ثم يموت بأي شيءٍ تعرف حياته؟
أكثر الفقهاء على أن الجنين إذا سقط حيًّا ثم مات أن حياته تثبت بكل ما يدل على حياته مستقرة، كالاستهلال والعطاس والحركة القوية وغير ذلك، وبه يقول أبو…
الكفارة على ضارب الحامل إذا أسقطت جنينًا
جمهور العلماء على أن من ضرب بطن امرأة حامل فأسقطت بضربه جنينها ثم مات بعد سقوطه حيًّا أو سقط ميتًا؛ فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، وبه…
المرأة الحامل تُسقِطُ جنينها تعديًا بشرب دواء وغيره
جمهور العلماء على أن الحامل إذا شربت دواءً، فألقت جنينها بسببه فإن عليها مع الغرة كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. ويخرج على مذهب أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى…
جنى على بهيمة فألقت جنينها
مذهب العامة من العلماء أن من جنى على بهيمة حامل فألقت جنينها أن عليه نقص إسقاط حملها. وحكي عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب الوجوه في المذهب…
الضمان في النفوس إذا أزهقت بالتسبب من غير قصدٍ
التلف الحاصل عن طريق التسبب تعديًّا أو تفريطًا فيه الضمان. وإن حصل التلف بتسبب مباح أي من غير تفريط أو تعدٍ فهو هدر ولا ضمان. قلت: ومن هذا…
ديات الجراح فيما دون النفوس مما كان في الأطراف
وذلك إذا حصل التلف بجناية خطأ أو عمدًا ولكن رضي المجني عليه بالبدل عوضًا عن القصاص، وهذا الفصل في الديات فيما جنى على ما دون النفس من أنواع…
الأعور يقلع العينين من الصحيح
أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين…
أجفان العين
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة…
دية الأذنين
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من أصلهما الدية كاملة وفي إحداها نصف الدية. روى ذلك عن عمر وعليٍّ، وبه قال…
دية الشفتين
جمهور العلماء على أن في كل شفة نصف دية، وفي كلتاها دية كاملة، ولا فرق في هذا بين عليا وسفلى، وبه قال أبو بكر وعلى وابن مسعود، وحكى…
الدية في ذهاب حاسة الشم
ولا خلاف بين أهل العلم أن في حاسة الشم الدية وفي الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة. قلت: قد حكى الموفق في المغنىِ نفى الخلاف في أن…
اللسان وفي الكلام إذا ذهب بعضهما
أكثر أهل العلم على أن من جنى على لسانه فقطع بعضه فذهب بعض كلامه أنه ينظر إلى ما ذهب من حروف الكلام فيعطي من الدية بقدر ما ذهب…
دية الأسنان والأضراس
جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن في كل سن خمس من الإبل، فكذلك الأمر في الأضراس في كلِّ منها خمس من الإبل، وممن…
السن إذا جنى عليها فاسودت
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن السن إذا جنى عليها فاسودت ففيها الدية وهي خمس من الإبل، روي هذا عن زيد بن ثابت رضي اللَّه…
اليد إذا جني عليها مما فوق الكوع
أما اليدان إذا جنى عليهما فقطعتا من الكوع أو فوقه؛ فإن فيهما الدية كاملة مائة من الإبل وفي إحداهما نصف الدية بإجماع أهل العلم.، وذهب أبو حنيفة ومحمد…
دية ثديي الرجل وهما الثندوتان
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا دية في الجناية على ثديي الرجل وإنما فيهما حكومة، وبه قال النخعي ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي…
دية ثديا المرأة
أما ثديا المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصف الدية بغير خلاف يعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في ثدي المرأة…
دية الأليتين
ولا خلاف بين أهل العلم في أن في الأليتين الدية وفي إحداها نصفها وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا. حكاه ابن المنذر. انظر مغ جـ 9…
دية من كُسر صلبه
ولا خلاف كذلك في أن من كسر صلبه فذهب مشيه أو جماعه أن في ذلك الدية، وإنما اختلفوا في كسر الصلب من غير ذهاب المشى أو الجماع. انظر…
دية الذَكَرِ (العضو التناسلي الذكري)
ذَكَرِ العِنيِّن: أكثر أهل العلم على أن في ذكر العنين الدية كاملةً إذا جنى عليه، وهو مذهب الشافعي المعتمد عند أصحابه، وبه قال أحمد في رواية. وقال قتادة: لا…
الأنثيين (يعني الخصيتين)
جمهور العلماء على أن لا فرق بين الخصية اليمنى، وبين الخصية اليسرى إذا جنى عليهما، وأن في أحداهما نصف الدية، وفي الأخرى مثل ذلك. (♦) لا خلاف بين…
دية أصابع اليدين والرجلين والأنامل
مذهب العاملة من العلماء أن في كلٍ من أصابع اليدين والرجلين الدية كاملةً، وفي كل أصبع عشر من الإبل، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام ففي كل…
دية موضحة الرأس والوجه
أكثر أهل العلم على أنه لا فرق بين موضحة الرأس وبين موضحة الوجه وأن ديتهما سواء وهي خمس من الإبل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه…
الموضحة في غير الرأس والوجه هل فيها شيءٌ مقدرٌ؟
أكثر أهل العلم على أن الموضحة في غير الوجه والرأس في العمد إذا رضي المجني عليه بالضمان أو بالخطأ، فإنه لا شيء فيها مقدرٌ (فليس فيها خمس من…
دية الهاشمة (وهي التي تهشم/تكسر العظم)
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الهاشمة عشرًا من الإبل، هكذا قال الموفق رحمه الله تعالى، وقال ابن المنذر: ووجدنا أكثر من لقيناه وبلغنا…
دية المأمومة (الضربة تصل أم الدماغ)
عامة أهل العلم على أن في المأمومة ثلث الدية العمد والخطأ في ذلك سواءٌ. قال ابن المنذر: وأجمع عوام أهل العلم على القول به. وانفرد مكحول عن جماعة العلماء…
دين الجائفة
جماهير العلماء من أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي: على أن في الجائفة ثلث الدية يستوي في ذلك العمد والخطأ. وقال مكحول بقوله في المأمومة في…
الجائفة النَّافذة
أكثر أهل العلم على أن الجائفة النافذة هي في الدية جائفتان، ففيها ثلثا الدية ويستوي في هذا أن تنفذ من الظهر إلى البطن أو من البطن إلى الظهر،…
ديات العظام
أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي وعظام الزندين فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي أبو يعلى: في عظم الساق بعيران وفي الساقين أربعة…
دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن
أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في…
الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت
أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على أرش الجرح المؤقت مما هو فوق الجرح الذي…
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟
أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من الدية ثم تكون ديتها بعد هذا على النصف…
