جمهور العلماء على رد شهادة الكفار وعدم قبولها مطلقًا سواء كانت على المسلمين أو على أنفسهم اتفقت مللهم أم اختلفت، وممن قال بهذا الحسن وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد. وحكى ابن رشد اتفاق العلماء على هذا فيما سوى الشهادة على الوصية في السفر.
وقال حماد بن أبي سليمان وسفيان الثوري وقضاة البصرة الحسن وسوار وعبيد الله: تقبل شهادتهم بعضهم على بعض ولا يشترط اتفاقهم في الملة؛ فالكفر ملة واحدة. وبه يقول أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى وأصحابه. وهو قول عثمان البتي.
وقال الزهري والشعبي وقتادة: تقبل شهادة أهل كل ملة على أهل ملتهم ولا تقبل على غيرهم؛ فأجازوا شهادة اليهوديّ على اليهودي والنصراني على النصراني ومنعوا شهادة اليهودي على النصراني والنصراني على اليهودي. وحكي مثل هذا عن الحكم وأبي عبيد وإسحاق.
فتح ج 11 (ص: 115). انظر بداية ج 2 (ص: 559). (1) انظر مغ ج 12 (ص: 53). الحاوي الكبير ج 17 (ص: 61).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله عز وجل: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } – سورة الطلاق –
♦ أَهْل الذِّمَّةِ: هم الْمُعَاهَدُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ يُقِيمُ فِي دَارِ الإْسْلاَمِ . وَيُقِرُّونَ عَلَى كُفْرِهِمْ بِشَرْطِ بَذْل الْجِزْيَةِ وَالْتِزَامِ أَحْكَامِ الإْسْلاَمِ الدُّنْيَوِيَّةِ .
– “الموسوعة الفقهية” (7 /141) –