جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا بها فله أن ينتفع بها كيف شاء، كما ينتفع المالك بماله، وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي،

وقال مالك فيما حكي عنه: لا يحل له أن يتصرف فيها إلا في سبيل الله.

(♦) أما إذا لم يغز عليها، فلا يحل له أن يتصرف فيها باتفاق. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يقول إن له إن يبيعه في مكانه. اهـ حكاه عنه الموفق.

مغ جـ 10 (ص 399).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة
دخول الكافرين حرم مكة والمدينة

جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد: أنه لا يجوز تمكين كافرٍ من دخول مكة وحرمها بحالٍ من الأحوال. قال النووي: وجوز اقرأ المزيد

تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة
تعزير (معاقبة) الغال من الغنيمة

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور العلماء وأئمة الأمصار على أن الغال يُعَزَّرُ اقرأ المزيد

الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه
الغال يعجز عن رد الغلول إلى أصحابه

- الغلول: السرقة من الغنيمة قبل القسمة. - معجم المعاني الجامع - جمهور أهل العلم على أنه إذا وقع بيد اقرأ المزيد

الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار
الهجرة، السفر، الإقامة في بلاد الكفار

عامة أهل العلم على أن الهجرة باقية لا تنقطع وهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإِسلام، وإنما الذي انقطع اقرأ المزيد