جمهور الفقهاء على أنه لا قطع في سرقة الثمر وجمار النخل قبل إدخاله الحرز. روي معنى هذا عن ابن عمر، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو ثور: إن كان من ثمر أو بستان محرز ففيه القطع، وبه قال ابن المنذر إن لم يصح خبر رافع. قال: ولا أحسبه ثابتًا،. وهو ما أخرجه أبو داود عن رافع بن خديج عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لا قطع في ثمر ولا كثر)) والكثر: هو جمار النخل (لب النخل).

مغ جـ 10 (ص 262). وانظر الحاوي الكبير جـ 13 (ص 274).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }. – سورة المائدة –

– عَن بَشِيرِ بْنِ الخصاصية أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لَنَا جِيرَانًا لا يَدَعُونَ لَنَا شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلا أَخَذُوهَا فَإِذَا قَدَرْنَا لَهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَنَأْخُذُهُ ؟ قَالَ : (( لا ، أَدِّ الأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَك ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَك )) – مسند الإمام أحمد –

ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قال: (( لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا )) – رواه البخاري ومسلم –

الدينار يساوي أربعة غرامات وربع ، فإذا قبض على سارق ، فإن القاضي ينظر في أسعار الذهب ذلك اليوم ، فإن ثبت أن قيمة المسروق يوم الجريمة تبلغ قيمة غرام وربعَ ربعِ الغرام من الذهب ذلك اليوم ، فقد استحق السارق حد القطع ، وإن نقصت قيمة المسروق عن ذلك فإنه يستحق التعزير . والله أعلم . – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
فتاوى ذات صلة
الشفاعة في السرقة
الشفاعة في السرقة

أكثر العلماء على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى الإمام. (♦) اتفق الفقهاء على أن دعوى السرقة أو ثبوتها اقرأ المزيد

الطرار (النشال) هل تقطع يده؟
الطرار (النشال) هل تقطع يده؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول أنه إذا سرق من الجيب أو أدخل يده في كمه فسرق ..قطع اقرأ المزيد

السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟
السارق تقطع يده هل يغرم ما سرقه؟

أما إن كان ما سرقه باقيًّا لم يتلف فإنه يرد إلى صاحبه وعلى سارقه رده إلى صاحبه بالأجماع.  وأما إذا اقرأ المزيد

التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء
التسامح في الحدود والعفو عنها إنما يكون قبل أن ترفع إلى القضاء

جمهور أهل العلم على أن صاحب المال إذا وهب السارق ما سرقه من قبل أن يصل الأمر إلى السلطان أو اقرأ المزيد