الإجماع منعقدٌ على أن الزنى يثبت بالإقرار (الاعتراف) وبالشهادة،
واتفقوا على أنه لا يقبل الإقرار مِنْ مجنون أو صبي أو مكره إلا أن يقر المجنون بالزنى أثناء إفاقته،
واختلفوا في عدد مرات الإقرار على مذهبين: الأول: يكفي مرة واحدة، قاله الحسن وحماد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر.،
والثاني: لابد من أربع مرات، قاله الحكم وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق،
وزاد أبو حنيفة: في مجالس متفرقة.
قلت: وأجمعوا كذلك على أن الشهداء أربعة.
انظر مغ جـ 10 (ص 175) بداية جـ 2 (ص 527) انظر بداية جـ 2 (ص 527) مغ جـ 10 (ص 165، 169، 170، 172) نيل الأوطار جـ 7 (ص 262) الحاوي جـ 13 (ص 206) شرح جـ 11 (ص 192 الإشراف جـ 2 (ص 16).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { الزّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } – سورة النور –
