جمهور أهل العلم على أن الرجل يرجم قائمًا.
وقال مالك: يرجم قاعدًا.
وقال آخرون: يخير الإِمام في ذلك.
شرح جـ 11 (ص 205).
(♦) أما المرأة فاتفق العلماء على أنها ترجم قاعدةً،
واختلفوا في الحفر للمرجوم رجلًا كان أو امرأة على قولين.
قلت: أما في الجلد فقد حكى ابن رشد عن الجمهور أن الرجل يجلد قاعدًا وأنه لا يقام الحد على المريض ولا في شدة حرِّ أو برد.، خلافًا لأحمد وإسحاق.،
وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: يجلد الرجل قائمًا، وروى هذا عن عليِّ ويحيى بن الجزار التابعي، وإليه مال ابن المنذر.،
وأما المرأة فأكثر أهل العلم على أنها تجلد وهي قاعدة، حكاه عنهم ابن المنذر وقال: وأستر على المرأة أن تضرب وهي قاعدة؛ فالستر عليها أحبُّ إلينا.
قلت: وحكى ابن المنذر أن المرأة تجلد وهي قاعدة، عن الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور.
انظر الإشراف جـ 2 (ص 12) شرح جـ 11 (ص 205) بداية جـ 2 (ص 525). انظر الإشراف جـ 2 (ص 24، 27). انظر بداية جـ2 (ص: 226)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ أما المحصن فحده الرجم بالحجارة حتى الموت ، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( خُذُوا عَنِّي ، خُذُوا عَنِّي ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ )).
– الثيب : هو المحصن ، رجلا كان أو امرأة. – موقع سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –
♦ الزاني إما أن يكون محصَناً، أو غير محصَن.
والمحصن: من وطئ امرأته (زوجته) المسلمة أو الكتابية في نكاح صحيح، وهما بالغان، عاقلان، حران، مختاران.
وغير المحصن: من فقد أحد هذه الشروط الستة. – موسوعة الفقه الإسلامي –
