أجمع العلماء على مشروعية الدية في الجنايات على النفس والأطراف وسائر أنواع الجراحات، وأصل الإجماع فيها الكتاب والسنة،

وأجمع أهل العلم على أن الإبل من أصول الديات واختلفوا في غيرها،

واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائةٌ من الإبل،

وأن دية الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل الحر المسلم، إلا ما حكى عن ابن علية والأصم من أن ديتها كدية الرجل.

وأجمعوا على أن دية القتل العمد إذا رضي بها أهل المقتول أنها في مال القاتل ولا تحملها العاقلة واختلفوا في كونها حالَّةً أو مؤجلةً،

واختلفوا في دية شبه العمد هل هي في مال القاتل أم على العاقلة، ولا خلاف يعلم في أنَّ دية شبه العمد مؤجلة.

واتفقوا على أن دية الخطأ على العاقلة، وعلى أنها مؤجلة ثلاث سنين، واختلفوا هل يشارك القاتل العاقلة في شيء من الدية أو لا يلزمه شيء،

واختلفوا في تغليظ الدية إذا وقع القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام أو غير ذلك وسيأتي بيان هذه المسألة في أصل الكتاب إن شاء الله تعالى.

انظر بداية جـ 12 (ص 494) مغ جـ 9 (ص 531) القرطبي جـ 5 (ص 325)،  انظر مغ جـ 9 (ص 480، 481، 488، 496، 497) بداية جـ 2 (ص 488، 493، 494) قرطبي جـ 5 (ص 315) وما بعد.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟
دية جراحات المرأة هل تساوي جراحات الرجل؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة تساوى في جراحاتها دية الرجل إلى أن تبلغ الثلث من اقرأ المزيد

الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت
الحكومة لا تزيد على أرش الجرح المؤقت

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز في حكومة الجراحات التي لا أرش لها مؤقت أن تزيد في قيمتها على اقرأ المزيد

دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن
دية الجراحات (السطحية) مما دون الموضحة كالجرح والطعن

أكثر الفقهاء على أنه لا شيء مقدر في دية الجراحات التي قبل الموضحة. (♦) روي هذا عن عمر بن عبد اقرأ المزيد

ديات العظام
ديات العظام

أكثر أهل العلم على أن ما سوى الأضلاع والتراقي وعظام الزندين فليس فيها شيء مقدر وإنما فيها حكومة. وقال القاضي اقرأ المزيد