اتفقوا على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، والعبيد على أسيادهم والأولاد على آبائهم والآباء على أبنائهم إذا كانوا محتاجين ومن وجبت عليهم النفقة قادرين،

نفقة الآباء على ابنائهم: وهذا إذا كان الأبناء بالغين غير قادرين على الكسب ولا مال لهم أما إذا كان الأبناء غير بالغين فنفقتهم على الآباء واجبة مطلقًا باتفاق العلماء،

واتفقوا على أن الفقير البالغ إذا كان له أب من أهل الإنفاق؛ فإن نفقته عليه وحده دون غيره، إلا أصحاب الشافعي فيما لو كان له أب وابن موسر فلهم في ذلك وجهان: الأول: على الأب وحده: والثاني: عليهما جميعًا.

انظر مغ ج 9 (ص: 229، 256) الحاوي مغ ج 11 (ص: 475).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
نفقة الزوجة الناشز
نفقة الزوجة الناشز

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه لا نفقة للزوجة الناشز. وبه يقول الشعبي وحماد ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي اقرأ المزيد

نفقة المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً
نفقة المعتدة من الوفاة إذا كانت حاملاً

جمهور العلماء من التابعين والفقهاء وكثير من الصحابة على أنه لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها أثناء عدتها، وبه قال اقرأ المزيد

نفقة المطلقة الرجعية والحامل
نفقة المطلقة الرجعية والحامل

المطقة الرجعية لها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم. - أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة اقرأ المزيد

النفقة على الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها – النفقة بعد التمكين –
النفقة على الزوجة الصغيرة التي لا يوطأ مثلها – النفقة بعد التمكين –

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن الزوجة الصغيرة التي لا يحتمل مثلها الوطء؛ فإنه لا نفقة لها اقرأ المزيد