وجوب استبراء الأمة المملوكة قبل وطئها

جمهور العلماء على أن من ملك أمةً بسببٍ من أسباب الملك؛ كالبيع والهبة والإرث وغير ذلك لم يحل له وطؤها حتى يستبرأها بِكرًا كانت أو ثيبًا صغيرة أو كبيرة ممن تحمل أو ممن لا تحمل، وهو قول الحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكاه ابن المنذر كذلك عن عكرمة وأيوب السختياني والثوري وأسحاق.

وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يجب استبراء البكر، وبه قال داود.

وقال الليث بن سعد: إن كانت ممن لا يحمل مثلها لم يجب أستبراؤها.

وقال عثمان البتي: يجب ألاستبرأء على البائع دون المشتري.

وحكى ابن المنذر عن عطاء في العذراء التي حاضت: تستبرأ بحيضة.

(♦) وأما إن كانت حاملًا فبوضع حملها بلا خلاف بين أهل العلم،

قال ابن المنذر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جارية يملكها من السبي وهي حامل حتى تضع حملها.

مغ ج 9 (ص: 161). انظر. الإشراف ج 1 (ص: 179). مغ ج 9 (ص:158).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

 

مواضيع ذات صلة
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها اقرأ المزيد

المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟
المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟

وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا اقرأ المزيد

المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟
المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد

قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها
قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد