الحمل والوضع المعتبرين بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام

مذهب العامة من العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت مضغةً لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي؛ فإن العدة لا تنقضي بوضع شيءٍ كهذا؛ ولا يثبت شيءٌ من الأحكام بمثله.

وقال الحسن البصري: إذا علم أن المضغة كانت حملًا انقضت العدة بوضعها، وفي الجناية فيها غرةٌ.

حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت ما بان فيه خلق الآدمي من رأس أو يدٍ أو رجل؛ فإن العدة تنقضي به وهو المسمى عندهم بالسقط، وحكاه عن الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثورى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

مغ ج 9 (ص: 113 ص 115).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

 

فتاوى ذات صلة
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟
المرأة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهو ناءٍ عنها متى تبدأ عدتها؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المرأة إذا توفي عنها زوجها أو طلقها وهو في غير بلدها اقرأ المزيد

المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟
المعتدة هل لها الخروج إلى الحج؟

وهو أن يتوفى الزوج وتعتد الزوجة للوفاة، فلا يجوز لها في هذا الحال أن تنشأ حجًّا، وممن روي عنه هذا اقرأ المزيد

المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟
المعتدة لوفاة زوجها متى يخرجها أهل زوجها من سكناها؟

أكثر الفقهاء على أن المعتدة من وفاة زوجها إذا وجبت (كأن يحكم بها القاضي لها) لها السكنى في بيت زوجها اقرأ المزيد

قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها
قيمة سكنى المعتدة من وفاة زوجها

جمهور العلماء على أن السكنى إذا وجبت للمعتدة من وفاة زوجها؛ فإنها تخرج (قيمة السكنى) من رأس مال زوجها المتوفى عنها، وهي اقرأ المزيد