جمهور العلماء على أن من ظاهر من امرأته ثم مات قبل أن يكفر أو ماتت قبل أن يطأها وقبل أن يكفر؛ فإن أحدهما يرث صاحبه.

وقال قتادة: إن ماتت لم يرثها حتى يُكَفِّرَ.

مغ ج 8 (ص 574).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
اشتراط النية في الكفارة
اشتراط النية في الكفارة

ليس بين أهل العلم خلاف يعلم عندي أن النية شرط في صحة الكفارة وذلك لأن العتق والإطعام والصيام كل منهما اقرأ المزيد

مظاهرة المرأة من زوجها
مظاهرة المرأة من زوجها

أكثر أهل العلم على أن الظهار لا يصح إلا إذا تلفظ به الزوج، فلو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر اقرأ المزيد

المظاهر يطأ قبل التكفير
المظاهر يطأ قبل التكفير

أكثر أهل العلم على أن المظاهر إذا وطأ زوجته قبل أن يأتي بالكفارة؛ فإنه قد عصى ربه وبقيت زوجته محرمة اقرأ المزيد

ظهار العبد وهل كفارته ككفارة الحر؟
ظهار العبد وهل كفارته ككفارة الحر؟

جمهور العلماء بل عامتهم على أن العبد إذا توجب عليه الصيام في كفارة الظهار؛ فإنه لا يجزؤه إلا شهران متتابعان؛ اقرأ المزيد